456

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٥- ماذا يفعل الرجل الذي قال لامرأته وهي بائن عنه: إن رددتك تكوني مثل أمي؟

٢١٠- وسئل- رحمه الله - : عن رجل قال لامرأته وهي بائن عنه: إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي، هل يجوز أن يردها؟ وما الذي يجب عليه؟

فأجاب : - الحمد لله- في أحد قولي العلماء: عليه كفارة ظهار، وإذا ردها في الآخر لا شيء، والأول أحوط.

* * *

456