451

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الأول لا ينشئ طلاقًا آخر، لم يقع به غير الطلاق الأول، ويكون رجعيًا، لا بائنًا، وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاء لطلاق آخر ثان، وقال: إنما قلته إقرارًا بالطلاق الأول، وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها فالقول قوله مع يمينه، لا سيما وقرينة الحال تصدقه، فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق.

451