Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ومن لا يقول بالرد، كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا، للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال.
١٦٤- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت من الورثة بنتًا، وأخًا من أمها، وابن عم، فما يخص كل واحد؟
فأجاب: للبنت النصف، ولابن العم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم، لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له، والبنت تسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.
١٦٥- وسئل: عن امرأة ماتت عن زوج، وأب، وأم، وولدين: أنثى وذكر، ثم بعد وفاتها توفي والدها، وترك أباه، وأخته، وجده، وجدته.
فأجاب: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وهو الثلث، والباقي للولدين أثلاثًا، ثم ما تركه الأب، فلحدته سدسه، ولأبيه الباقي، ولا شيء لأخته، ولا جده، بل كلاهما يسقط بالأب.
١٦٦- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت زوجًا، وابن أخت؟
فأجاب: للزوج النصف، وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال: له الباقي،
=
رد عنه كيد عدوه، أي: صرفه عنه، والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. ((فقه السنة)) (٣١٨/٣).
416