416

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ومن لا يقول بالرد، كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا، للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال.

٧- تقسيم التركة بين البنت والأخ من الأم وابن العم

١٦٤- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت من الورثة بنتًا، وأخًا من أمها، وابن عم، فما يخص كل واحد؟

فأجاب: للبنت النصف، ولابن العم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم، لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له، والبنت تسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.

٨- تقسيم التركة بين الزوج والأب والأم والولد والبنت ثم توزيع تركة الأب

١٦٥- وسئل: عن امرأة ماتت عن زوج، وأب، وأم، وولدين: أنثى وذكر، ثم بعد وفاتها توفي والدها، وترك أباه، وأخته، وجده، وجدته.

فأجاب: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وهو الثلث، والباقي للولدين أثلاثًا، ثم ما تركه الأب، فلحدته سدسه، ولأبيه الباقي، ولا شيء لأخته، ولا جده، بل كلاهما يسقط بالأب.

٩- توزيع التركة على الزوج وابن الأخت

١٦٦- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت زوجًا، وابن أخت؟

فأجاب: للزوج النصف، وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال: له الباقي،

=

رد عنه كيد عدوه، أي: صرفه عنه، والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. ((فقه السنة)) (٣١٨/٣).

416