407

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

١١ - هل يصح الإبراء من الصداق عند الوفاة؟

١٤٦ - وسئل - رحمه الله تعالى- عن امرأة لها زوج، ولها عليه صداق، فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة، وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق، فهل يصح هذا الإبراء أم لا؟

فأجاب: إن كان الصداق ثابتًا عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين.

وأما إن كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك، وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد، وثبت أيضًا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك، وقول في مذهب أحمد.

وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، ويقبل عند الشافعي، وقد قال النبي : (إن الله قد أعطى كل ذي حظ حظه فلا وصية لوارث)(١) وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله.

١٢ - الصداق للزوجة والأولاد أيجوز للمرأة أن تحلف عليه لنفي الظلم عنها؟

١٤٧ - وسئل: امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياته، ولها منه أولاد، وأعطاها مبلغًا عن صداقها لتنفع به نفسها وأولادها، فإن ادعى عليها أحد وأراد أن يحلفها، فهل يجوز لها أن تحلف لنفي الظلم عنها؟

فأجاب : - الحمد لله- إذا وهب لأولاده منها ما وهبه، وقبض ذلك، ولم يكن فيه ظلم لأحد، كان ذلك هبة صحيحة، ولم يكن لأحد أن ينتزعه

(١) صحيح: رواه عبد الرزاق (١٦٣٠٦/٩)، وأحمد في ((المسند)) (٢٦٧/٥)، وغيرهما وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص٧.

407