398

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣- الوصية أو الوقف على الجيران

١٢٩- وسئل - رحمه الله - : عمن أوصى أو وقف على جيرانه فما الحكم؟

فأجاب: إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي، لا بقرينة لفظية ولا عرفية، ولا كان له عرف في مسمى الجيران، رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي، وهو أربعون دارًا من كل جانب لما روى عن النبي ﷺ: ((الجيران أربعون من هاهنا، وهاهنا، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه))(١) والله أعلم.

٤- المقرئ العزب

١٣٠- وسئل - رحمه الله - : عمن وقف تربة وشرط المقرئ عزبًا، فهل يحل التتزل مع التزوج؟

فأجاب: هذا شرط باطل، والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب، إذا استويا في سائر الصفات؛ إذ ليس في التعزب هنا مقصود شرعي.

٥- هل يجوز تمييز الأولاد في التركة وكذلك إعطاء الأقارب منها؟

١٣١- وسئل - رحمه الله- عن رجل وقف وقفًا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام، وشرط النظر لنفسه في حياته، ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكرًا كان أو أنثى، وللواقف أقارب من أولاد أولاده ممن هو محتاج، وقصد الناظر أن يميزهم على غيرهم في الصرف، هل يجوز أن يميزهم؟

فأجاب: إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة، فأقارب الواقف يقدمون.

(١) لم أجده بهذا التمام، لكن روى الطبراني: ((ألا إن أربعين دارًا جارٌ .. )) وفيه يوسف بن سفر وهو متروك ((المجمع)) (١٦٩/٨). وروى الإمام أحمد آخره ((والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه)). قال المنذري: وإسناد أحمد جيد. ((الترغيب)) برقم (٣٧٦٨)، وأما آخره رواه مسلم (٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

398