Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
٩٤- وسئل عن رجل مراب خلّف مالاً وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث أم لا؟
فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه- إن أمكن- وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، ولكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال، وإذا كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام، وجهل قدر كل منهما. جعل ذلك نصفين.
٩٥- وسئل- رحمه الله - : عن امرأة كانت مغنية، واكتسبت في جهلها مالاً كثيرًا، وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى، وهي محافظة على طاعة الله، فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره، إذا أكلت، وتصدقت منه تؤجر عليه؟.
فأجاب: المال المكسوب إن كانت العين أو المنفعة مباحة في نفسها، وإنما حرمت بالقصد، مثل من يبيع عنبًا لمن يتخذه خمرًا، أو من يستأجر لعصر الخمر، أو حملها، فهذا يفعله بالعوض، لكن لا يطيب له أكله.
وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي، وثمن الخمر، فهنا لا يقضى له به قبل القبض، ولو أعطاه إياه لم يحكم برده، فإن هذا معونة لهم على المعاصي، إذا جمع لهم بين العوض والمعوض، ولا يحل هذا المال للبغي والخمار ونحوهما، لكن يصرف في مصالح المسلمين.
فإن تابت هذه البغي، وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم
379