359

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وإنما كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الحج بذلك، لكن يفسد ما بقي، وعليها طواف الإفاضة باتفاق الأئمة، كما ذكر، لكن عند مالك وأحمد عليها أن تحرم بعمرة، كما نقل عن ابن عباس، وعن أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنهما يجزئها بلا إحرام جديد، هذا إذا كانت هناك.

فأما إن كانت رجعت إلى بلدها، ووطئها زوجها، فلا بد لها إذا رجعت أن تحرم بعمرة، إما وجوبًا، أو استحبابًا إلا من له حاجة متكررة، ونحو ذلك.

359