Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
٦٠- وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله ورضي عنه - عن العمرة هل هي واجبة؟
وإن كان فما الدليل عليه؟.
فأجاب: للعمرة في وجوبها قولان للعلماء. هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك. وهذا القول أرجح. فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ [آل عمران: ٩٧]، لم يوجب العمرة، وإنما أوجب إتمامها(١) فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما، وفي الابتداء إنما أوجب الحج، وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج، ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما في الحج، فإنها إحرام وإحلال، وطواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، وهذا كله داخل في الحج، وإذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها شيئًا مرتين، فلم يفرض وقتين ولا طوافين، ولا سعيين، ولا فرض الحج مرتين.
وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح، فوجوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت، كما وجب الدخول بالإحرام في أحد قولي العلماء لسبب عارض، لا كون ذلك واجبًا بالإسلام، كوجوب الحج.
(١) يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦].
280