Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
بلا مصلحة مأمور بها هي من قتل النفس المنهي عنه، وأقره النبي ﷺ على ذلك.
وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة، والإجماع، كما ثبت عنه في الصحاح أنه قال: ((من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة))(١). وفي الحديث الآخر: ((عبدي بادأني بنفسه فحرمت عليه الجنة، وأوجبت له النار))(٢).
وحديث القاتل الذي قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراح، وكان النبي ﷺ يخبر أنه من أهل النار لعلمه بسوء خاتمته(٣)، وقد كان ﷺ لا يصلي على من قتل نفسه، ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه لما أخبر أنه بشم(٤) فقال: ((لو مات لم أصل عليه)).
فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه، أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١]. وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧]. أي: يبيع نفسه.
٢٢٥)، وابن حبان (٢٠٢)، وانظر: ((صحيح سنن أبي داود)) (٣٢٣).
(١) متفق على صحته: رواه البخاري (١٠/ ٦٠٤٧)، (١١/ ٦٦٥٢)، ومسلم (١/ ١١٠) عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
(٢) متفق على صحته: رواه البخاري (٣/ ١٣٦٤)، (٦/ ٣٤٦٣)، ومسلم (١/ ١١٣) عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مرفوعًا.
(٣) متفق على صحته: رواه البخاري (٦/ ٢٨٩٨)، (٧/ ٢٤٠٢)، ومسلم (١/ ١١٢) عن سهل بن سعد الساعدي.
(٤) بشم: أكثر من الطعام حتى أتخم وسمن من كثرة الأكل والشبع.
268