254

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

العوامل)) (١). ومالك، والليث، يقولان: فيها الصدقة.

ويخرج في الثلاثين الذكر، وفي الأربعين الأنثى، فإن أخرج ذكرًا، هل يجزيه؟ قولان.

قال ابن قاسم: يجزيه. وأشهب قال: لا يجزيه، وهو مذهب أحمد، وجماعة من العلماء، فإن كانت كلها ذكورًا أخرج منها، وإذا بلغت مائة وعشرين خير رب المال، بين ثلاث مسنات، أو أربعة أتبعة، والتبيع: الذي له سنة، ودخل في الثانية والبقرة المسنة ما لها سنتان.

٦ - صدقة الجواميس

٤٤- وسئل: عن الجواميس، هل هي بمنزلة البقر؟. فقال: الجواميس بمنزلة البقر، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع.

وأما (بقر الوحش) فلا زكاة فيها عند الجمهور، وقال بعضهم: فيها الزكاة. فإن تولد من الوحشي والأهلي، فقال الشافعي: لا زكاة، وقال أحمد: تزكى، ومالك يفرق بين الأمهات والآباء، فإن كانت الأمهات أهلية أخرج الزكاة، وإلا فلا. وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار، ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط. فإن كان الجميع صغارًا، فقيل: يأخذ منها، وقيل: يشتري كبارًا.

٧- إذا توالدت الماشية قبل الحول بيوم

٤٥- وسئل: عمن ملك الماشية فتوالدت؟

قال: إذا ملك ماشية فتوالدت فإن كانت الأمهات نصابًا زكى الأولاد.

(١) حسن: أخرجه أبو داود (١٥٧٢/٢)، وابن خزيمة (٢٢٧٠/٤)، (٢٢٧١/٤)، والأول عن علي والثاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، والدارقطني (١٠٣/٢)، والبيهقي (١١٦/٤)، وابن أبي شيبة (٢٢/٣)، وعبد الرزاق (٦٨٢٩/١٩/٤).

254