224

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تبدي لهم الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب.

وقوله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ [النور: ٣١]، دليل على أنها تغطي العنق فيكون من الباطن لا الظاهر، ما فيه من القلادة وغيرها.

٤- ستر النساء عن الرجال وعن النساء

٢٦- وسئل: عن ستر النساء عن الرجال، والنساء عن النساء في العورة الخاصة؟

فأجاب: قال رسول الله ﷺ: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة))(١)، وكما قال: ((احفظ عورتك إلا عن زوجتك، أو ما ملكت يمينك)).

قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: ((إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها)).

قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا: قال: ((فالله أحق أن يستحي منه))(٢).

ونهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، قال عن الأولاد: ((مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع))(٣). فنهى عن النظر، واللمس العورة

(١) صحيح: رواه مسلم (٣٣٨) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، و((صحيح سنن أبي داود)) (٣٣٩٢).

(٢) حسن: علقه البخاري في ((صحيحه)) في كتاب الغسل (٢٥٨/١) بصيغة الجزم، وأحمد في ((المسند)) (٥/٣٤٤)، و((صحيح سنن أبي داود)) (٣٣٩١)، والترمذي (٥/٢٧٧٩)، وابن ماجه (١٩٢٠)، والحاكم في ((المستدرك)) (٤/١٧٩، ١٨٠).

(٣) صحيح: رواه أحمد (٣/٤٩٤)، والترمذي (٢/٤٠٧)، وأحمد في ((المسند)) (٣/٢٠١)، وابن أبي شيبة (١/٣٨١)، والدارمي (١٤٣١)، والحاكم في ((المستدرك)) (١/٢٠١)، والدارقطني (١/٢٣٠)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/١٦٨)، وابن =

224