404

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

له شيء من ذلك فهو غير محقون في أيّ موضع كان، فإن كان عهده أو أمانه مقيّداً ببقائه في بلاد الإسلام لم يجز التعرض له ما دام فيها أو ما هو من حقوقها، وهو ميناء المسلمين، فإذا خرج منها مسافراً زال أمنه، وإن كان العهد أو الأمان مقيّداً بعدم مصيره إلى دار الحرب فيستمرّ أمانه مع بقاء المدّة حتى يدخل دار الحرب، ولا يزول بكونه مسافراً في البحر الذي لا يعدّ من بلاد الإسلام ولا من بلاد الحرب، ويشترط في صحّة الأمان والصلح اللفظ، والله أعلم.

***

402