Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
نقيض ما دلّ عليه لفظه، وهو الامتناع(١)، فعلى هذا إذا انتفى الامتناع في المرّة ثبت التخيير فيها)، قال: (وهذا كلّه بخلاف ما إذا كان الحلف على ماضٍ أو حاضرٍ كقوله: (والله لم أطأ إلّا مرّة) فيحنث إذا لم يكن قد وطئها جزماً لانتفاء توجيه التخيير لعدم إمكانه، ولهذا جزموا فيما لو قال: (ليس عليّ إلّا مائة) بأنّ المائة تلزم، ولم يجروا فيه هذا الخلاف، والله أعلم.
(١) وهذا ما مشى عليه شرّاح ((المنهاج)) السابق ذكرهم.
(٢) اعتبر الحافظ العراقي قول الحالف آنفاً من ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية هي التي تحتاج إلى نية، فلذلك علَّق طلاقه على نيته. وقد نقل هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج (١٦/٨) واعتمدها.
370