269

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

*تتميم (١) :

في قاعدةٍ يَنبغي أن تُلحَظُ من (٢) شروطِ الواقفين، وهو أنَّ ما ليس منصوصاً عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

أحدها: (أن يكونَ من مقتضى شرطه، كما إذا قالَ: وللناظر أن يرتِّبَ)(٣) في هذا الوقفِ مباشِراً زائداً عند الحاجةِ إليه، أو يرتُّبَ من يراهُ أهلاً لوظيفةٍ يستجِدُّها بما يَراهُ من المعلوم.

أو يقول: ما فَضَلَ يصرفُهُ النَّاظرُ فيما يراه من وجوهِ المصالح للوقف أو من وجوه البِرِّ والقُرُباتِ، وما أشبه ذلك.

فلا ريبَ في أن ترتيبَ شيءٍ من ذلكَ بطريقِه ليس مُخالفاً لشرطٍ الواقفِ ولا مُنافياً له؛ بل هو من مقتضى شرطِه، وداخلٌ في كلامه، فليس لناظر يتجدد (٤) إبطالُ ذلك مع الوفاءِ بما شرطَهُ الواقفُ لمن قرَّره أوَّلاً، ولا يُنقل ذلك إلى وظيفةٍ أخرى يراها الناظر الثاني لما في ذلكَ من إبطالِ الاجتهادِ بالاجتهادِ.

والقسم الثاني: أن ينصَّ الواقفُ على أن لا يُزادَ في هذا الوقفِ أحدٌ ولا يُرتَّبُ به غيرُ من ذَكَرَ، ولا ريبَ في أن ترتیبَ أحدٍ به باطل، المنافاة شرطِ الواقفِ، وظهورِ المخالفةِ فيه له.


(١) في ((ظ)): (تتمة)).

(٢) في ((ظ)): ((في)).

(٣) ما بين هلالين ساقط من الأصل مثبت من ((ظ)).

(٤) في ((ظ)): ((مجدد)).

268