265

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

[٨٣] مسألة

في واقفٍ وَقَفَ على أولادِه الصغارِ، ثُمَّ على نسلِهم وعَقِبِهِم، ثُمَّ على جهاتٍ متَّصلةٍ، ولم يُنصِّبْ للأولادِ من يَقبَلُ لهم الوقفَ، ثُمَّ ماتَ الواقفُ، فهل يصحُّ ذلك أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ نعم يصحُّ الوقف، ولا يَفتقرُ إلى قَبولِ الموقوفِ عليه(١) وإن كان معيَّناً على الرَّأي المختار، ولا يجوز نقضه لمجرَّدٍ ذلك، والله أعلم.

***

* تتميم(٢):

الذي استقرَّ عند دَهماءِ(٣) المقلّدينَ من الفقهاءِ الفتوى باشتراطٍ القَبولِ في الوقفِ(٤) على المعيّن، وأنه لا يصحُّ بدونه بناءً منهم على تصحيحِ الرَّافِعِيِّ لذلكَ في ((المحرر))(٥)، والنَّوَويِّ في ((المنهاج))(٦)، وهما

(١) في ((ظ)): ((عليهم)).

(٢) كلمة: ((تتميم)) زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.

(٣) الدَّهْماء: عامة الناس وسوادهم. ينظر: ((المعجم الوسيط)) (١ / ٦٢٤)، مادة: [دهم].

(٤) ((في الوقف)) زيادة من ((ظ)).

(٥) ((المحرر)) ص (٢٤١)،، وعبارته: ((والأصح في الوقف على المعين اشتراط القبول)).

(٦) ((مغني المحتاج)) (٢/ ٤٩٣)، وفي ((الروضة)) (٣٢٤/٥) حيث قال: ((وإن =

264