246

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

*الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ لا يجوز التقاصُّ في المسْلَم فيه، ولو تراضيا عليه؛ بل لا بدَّ فيه من القبض، ويصُّ السَّلَمُ في الشَّيْرَج بطريقه، والله أعلم.

ووجهُ هذا الجوابِ في التَّقاصِّ اتَّبَاعُ ما قاله الرَّافِعِيُّ في ((الشَّرح))، والنَّوَويُّ في ((الرَّوضة)) من التفصيل، وإن كانا قد أطلقا ذلكَ في غير [ظ: ٣٣/ أ] الكتابين؛ فإن الرَّافِعِيَّ قال في ((المحرَّرِ))(١): ((إن الدَّينَيْنِ إذا تَجانَسَا جَاء فيه أقوال التَّقاصِّ)).

وقال النَّوَويّ في ((المنهاج))(٢): ((قلت: أصح أقوالِ التَّقاصِّ سقوطُ أحدِ الدِّينِيْنِ بالآخرِ بلا رِضى، والثاني: برضاهما، والثالثُ: برضى(٣) أحدهما، والرابع: لا يسقط، والله أعلم)).

وكذلك قال في ((تصحيح التنبيه))(٤): ((الأصح سقوط الدين بالدين(٥) المماثل بغير رضى(٦))).


(١) ((المحرر)) ص (٥٢٩)، وعبارته: ((وإذا تجانس المالان ففيه أقوال التقاص)).

(٢) ((المنهاج)) مع شرحه ((مغني المحتاج)) (٤ / ٥٣٤).

(٣) في الأصل: ((رضا)) بلا باء، والصواب المثبت من ((ظ)) كما في المنهاج.

(٤) ((تصحيح التنبيه)) (١ / ٤٥٣).

(٥) ((بالدين)) ساقطة من الأصل، مثبتة من ((ظ))، وإثباتها موافق لما في ((تصحيح التنبيه)).

(٦) كذا في النسختين، وفي ((تصحيح التنبيه)): ((رضاه)).

245