229

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال النَّوَويّ(١): ((ولهذا قلنا لو كان قادراً لا يشترط في وجوب الحج عليه الراحلة)).

فمقتضى هذا: أنَّه لو كانَ لا حَرَاك به أصلاً ولا يستطيع الحملَ بوجهٍ، ولا السيرَ، وهو قادر بماله أو له ولدٌ يطيعه أنه يلزمه فرضُ الحجِّ، ويَجزيه الاستنابةُ، والله سبحانه أعلم.

***

آخر المسائل الواردة من الديار المصرية

والحمد لله وحده

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وحسبنا الله ونعم الوكيل

***

(١) ((المجموع)) (٧/ ٨٢)، وعبارته: ((ولهذا لو كان قادراً))

228