211

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أيام فما دونَهَ جاز))، فلو زاد على ثلاثة أيَّام قال الشيخ نجمُ الدين البَالِسيُّ(١) في الشرح: «قد أطبقت الفقهاء(٢) على البطلان))، وهو مفهومُ كلامِ الشيخ، فلِمَ لا خرَّجوه على تفريقِ الصَّفقةِ؟ وما الجواب عن ذلك؟

* الجواب:

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ إنما لم يَجُزْ ذلك لأنَّ الشروطَ الفاسدةَ إذا


= [فما] دونهما جاز؛ إلا في الصَّرف وبيع الطعام بالطعام).

(١) هو: محمد بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل، القاضي نجم الدين، أبو عبد الله، البَالِسيُّ نسبة إلى (بالِس) بلدة بين الرقة وحلب، ثم المصري، ولد سنة (٦٦٠هـ) في دمشق، واشتغل بالعلم فيها ثم رحل إلى القاهرة وسمع من ابن دقيق العيد ولازمه وناب عنه، وولي القضاء بدمياط وبلبيس وأشموم وغيرها، قال الذهبي: ((كان إماماً زاهداً)، وقال السبكي: ((وكان أحد أعيان الشَّافِعيّة ديناً وورعاً)، له شرح مشهور على ((التنبيه))، وله مختصر للترمذي، وتلخيص لكتاب ((المعين))، توفي سنة (٧٢٩هـ)، ودفن في القرافة الصغرى. ينظر: ((طبقات الشَّافِعيّة الكبرى)) (٩ / ٢٥٢)، و (طبقات الشَّافِعية) لابن قاضي شُهْبَة (٢ / ٢٨٩).

(٢) أي فقهاء الشافعية، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، ومذهب الإمام أحمد - وهو رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن - جواز الزيادة على ثلاثة أيام مهما كانت بحسب ما يُتَّفَقُ عليها، وذهب مالك إلى جواز الزيادة على ثلاثة أيام لكن قيدها بالحاجة أو بالمعتاد. ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٤ / ٥٦٥)، و((أسهل المدارك)) (٢/ ٩٥)، و((روضة الطالبين)) (٤٤٢/٣)، و((المغني)) لابن قدامة (٥ / ٣٨٢).

210