166

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

توفي رَجلٌ من المستحقِّين عن أمِّ وأخٍ وأختٍ من الأبوين، وكلُّهم من أهل الوقف، ثُمَّ تُوفِّيَتِ الأم عن الولدينِ المذكورينِ فقط، ثُمَّ تُوفِّيَتِ الأختُ عن أخيها المذكورِ فقط.

* الجواب:

ينتقل نصيبُ المتوفَّى أوَّلاً إلى أمِّهِ وإخوته، للأخ النصفُ، وللأمِّ الربعُ، وللأختِ الربعُ، عملاً بمجموع قولِ الواقف أوَّلاً وآخِراً، فإنَّه قال أوّلاً: ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ))، وقال ثانيًا(١) فيمن مات عن غيرِ ولد: ((أنه يَرجِعُ نصيبُهُ إلى من يستحقُّ ميراثَهُ من أهلِ الوقف))، ولم يَقُلْ: على قدرِ إِرْثِهِم.

وينتقلُ نصيبُ الأمِّ بعد موتها إلى ولديها المذكورَينِ؛ للابن ثُلثَاه وللبنتِ ثُلُثه، ثُمَّ ينتقل نصيب الأخت الذي استقرَّ بيدها من [ز: ٢٠/ ب] الميتين إلى أخيها(٢) بكمالِهِ، فيحوز الأخُ - والحالة ما ذُكِرَ - جميعَ ما كان بيدِ المتوفَّى أوَّلاً، والله أعلم.

* * *

[٣٨] مسألة

في رجلٍ وُقِفَ عليه وَقفٌ، ثُمَّ من بعده على أولاده، ثُمَّ على أولادِ أولادِهِ، ثُمَّ على نسله وعقبه أبداً ما توالدوا ودائماً ما تناسلوا

(١) كلمة: ((ثانيًا)) زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.

(٢) في الأصل: ((أختها)) والمثبت من ((ظ)) وهو الصواب.

165