156

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

[٣٣] مسألة

في ناظرٍ مدرسةٍ كَتَبَ خَطَّهُ أن لا يُزَادَ على فقهائِها لاستقبالِ سنةٍ كاملةٍ، ثُمَّ كتبَ خَطَّه بعد ذلك لشخصٍ بتقريرِ معلومٍ مُستَجَدٍّ له على التصدُّرِ بالمدرسة [ظ: ١٨ / أ] المذكورة نظيرَ معلوم المدرِّسِ بها على ما يَشهدُ به ديوان الوقفِ إلى آخر وقت، ولم يكن في شرطِ الواقفِ ما يمنعُ من ذلكَ، وغاب الناظرُ غيبةٌ لا يمكن مراجعتُه، واحتِيجَ إلى العملِ بخطّهِ؛ فهل يصحُّ هذا التقريرُ المتضمِّنُ الزيادةَ الخاصَّةَ ويكون مُخصِّصاً لذلك المنفيِّ العامِّ أم لا؟ [ز: ١٨/ أ]

وهل المباشر الوقفِ منعُ هذا التقريرِ الخاصِّ محتجّاً بذلك النفي المتقدم أم لا؟

وإذا لم يكن له ذلك ومَنَعَ فهل يأثم به وهل يجبُ على وليٍّ الأمر مساعدتُه أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ مجرَّدٌ(١) خطِّ الناظرِ لا يكفي في العمل به، والتقريرُ المذكور لا يكفي فيه كون شرطِ الواقفِ لا يَمنع منه؛ بل لا بدَّ وأن يكون في شرطِ الواقف ما يقتضي جوازَ مثلِه ولو بطريق العمومِ وإلا فهو غير صحيح، وإذا كان في شرط الواقف ما يقتضي جوازَه كان التقرير مُقدَّماً على ما كتبَ به الناظرُ خطَّه أوَّلاً من عدم الزيادة إلا أن يمنع منه

(١) كذا في الأصل وفي (ظ)): ((بمجرد))

155