فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الطلب في الزمان الأول قد ارتفع بالعصيان، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه، وكذلك جواب السلام.
والحاصل: أن التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق، فلا يكون المقام مجرى البراءة.
هذا، ولكن الإنصاف: ضعف هذا التوجيه لو سلم استناد الأصحاب إليه في المقام.
أما أولا: فلأن من المحتمل - بل الظاهر - على القول بكون القضاء بأمر جديد، كون كل من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر، فهو من قبيل وجوب الشئ ووجوب تداركه بعد فوته - كما يكشف عن ذلك تعلق أمر الأداء بنفس الفعل (1) وأمر القضاء به بوصف الفوت (2)، ويؤيده: بعض ما دل على أن لكل من الفرائض بدلا وهو قضاؤه، عدا الولاية (3) - لا من باب الأمر بالكلي والأمر بفرد خاص منه، كقوله:
صم، وصم يوم الخميس، أو الأمر بالكلي والأمر بتعجيله، كرد السلام وقضاء الدين، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه.
وأما ثانيا: فلأن منع عموم ما دل على أن الشك في الإتيان بعد خروج الوقت (4) لا يعتد به للمقام، خال عن السند. خصوصا مع
مخ ۱۷۵
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ