فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وأما رواية عوالي اللآلي المتقدمة (1) الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخص منها، إلا أنك قد عرفت ما فيها (2)، مع إمكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام.
ومنه يظهر: عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة (3) الواردة في جزاء الصيد، بناء على استظهار شمولها - باعتبار المناط - لما نحن فيه.
ومما يدل على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة: التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري، حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه:
" يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال:
لا يجب عليه تكبيرة، ويجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
الجواب: في ذلك حديثان، أما أحدهما، فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر، فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، والتشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا... الخبر " (4).
مخ ۱۶۶
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ