فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المسقطين يحتاج إلى دليل.
قال فخر المحققين في الإيضاح في شرح قول والده (قدس سرهما): والأقرب وجوب الائتمام على الأمي العاجز:
وجه القرب تمكنه من صلاة صحيحة القراءة. ويحتمل عدمه، لعموم نصين: أحدهما: الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكن من التعلم.
والثاني: ندبية الجماعة.
والأول أقوى، لأنه يقوم مقام القراءة اختيارا فيتعين عند الضرورة، لأن كل بدل اختياري يجب عينا عند تعذر مبدله، وقد بين ذلك في الأصول.
ويحتمل العدم، لأن قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم، والتعذر أيضا مسقط، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر، إذ التقدير أن كلا منهما سبب تام. والمنشأ: أن قراءة الإمام بدل أو مسقط (1)؟ انتهى.
والمسألة محتاجة إلى التأمل.
ثم إن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي - كوجوب رد السلام على المصلي إذا سلم على جماعة وهو منهم - يظهر مما ذكرنا، فافهم.
مخ ۱۶۱
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ