فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعي، وهو سقوط الواجب المعلوم به (1) إذا شك في إسقاطه له، أما إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم، وشك في كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا (2) مسقطا لوجوبه - نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم - فلا مجرى للأصل إلا بالنسبة إلى طلبه، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعييني (3) بالعرض إذا فرض تعذر ذلك الواجب الآخر.
وربما يتخيل من هذا القبيل: ما لو شك في وجوب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها، بناء على رجوع المسألة إلى الشك في كون الائتمام مستحبا مسقطا أو واجبا مخيرا بينه وبين الصلاة مع القراءة، فيدفع وجوبه التخييري بالأصل.
لكن الظاهر أن المسألة ليست من هذا القبيل، لأن صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة، فتتصف (4) بالوجوب لا محالة، واتصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب، فيختص بما إذا تمكن المكلف من غيره، فإذا عجز تعين وخرج عن الاستحباب، كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا.
لكن يمكن منع تحقق العجز فيما نحن فيه، فإنه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة، لسقوطها عنه بالتعذر كسقوطها بالائتمام، فتعين (5) أحد
مخ ۱۶۰
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ