734

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول أن محل الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل، وأما إذا احتمل كون شئ واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر، فهو داخل في الشك في المكلف به، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا، كما سيجئ إن شاء الله تعالى (1)، لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية.

مخ ۱۴۹

فرائد الأصول | اصول