فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع، لعموم أدلته من العقل والنقل، وقوله (عليه السلام) في ذيل رواية مسعدة بن صدقة: " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة " (1)، فإن ظاهره حصول الاستبانة وقيام البينة لا التحصيل ، وقوله: " هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان " (2).
لكن هذا وأشباهه - مثل قوله (عليه السلام) في اللحم المشترى من السوق: " كل ولا تسأل " (3)، وقوله (عليه السلام): " ليس عليكم المسألة، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم " (4)، وقوله (عليه السلام) في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج: " لم سألت " (5) - واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية، فلا تشمل ما نحن فيه.
إلا أن المسألة غير خلافية، مع كفاية الإطلاقات.
مخ ۱۴۰
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ