فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
حيث أحله الله " (1).
ومبنى الوجهين: أن إباحة التصرف هي المحتاجة إلى السبب، فيحرم مع عدمه ولو بالأصل. و (2) أن حرمة التصرف محمولة في الأدلة على ملك الغير، فمع عدم تملك الغير - ولو بالأصل - ينتفي الحرمة.
ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة: اللحم المردد بين المذكى والميتة، فإن أصالة عدم التذكية - المقتضية للحرمة والنجاسة - حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة.
وربما يتخيل خلاف ذلك: تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذكية (3)، وأخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة (4).
والأول مبني على عدم حجية الاستصحاب ولو في الأمور العدمية.
والثاني مدفوع:
أولا: بأنه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل، ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل، والدليل عليه: استثناء * (ما ذكيتم) * من قوله * (وما أكل السبع) * (5)، فلم يبح الشارع إلا ما ذكي، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه
مخ ۱۲۸
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ