696

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له.

قلنا: إن التحريم محمول في القرآن على " الخبائث " و " الفواحش "، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة، وعموم قوله تعالى: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي) * (1)، وقوله (عليه السلام): " ليس الحرام إلا ما حرم الله " (2).

مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا.

بل الطيب ما لا يستقذر، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك، فتدبر.

مخ ۱۱۱