678

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول أن المحكي عن المحقق (1) التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره، فيعتبر في الأول دون الثاني، ولا بد من حكاية كلامه (قدس سره) في المعتبر والمعارج حتى يتضح حال النسبة، قال في المعتبر:

الثالث - يعني من أدلة العقل -: الاستصحاب، وأقسامه ثلاثة:

الأول: استصحاب حال العقل، وهو التمسك بالبراءة الأصلية، كما يقال: الوتر ليس واجبا، لأن الأصل براءة العهدة. ومنه: أن يختلف العلماء في حكم الدية (2) بين الأقل والأكثر، كما في دية عين الدابة المترددة بين النصف والربع.

إلى أن قال:

الثاني: أن يقال: عدم الدليل على كذا، فيجب انتفاؤه. وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر به، أما لا مع ذلك فيجب التوقف، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة. ومنه القول بالإباحة لعدم

مخ ۹۳