676

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

بالإباحة (1) (2) كالسيد المرتضى (رحمه الله) (3)، تعويلا على قاعدة " اللطف "، وأنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه.

لكن ردها في العدة: بأنه قد يكون المفسدة في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل (4) على الوقف (5).

والجواب:

بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر، أنه: إن أريد ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب، فيجب على الحكيم تعالى بيانه، فهو مع عدم البيان مأمون.

وإن أريد غيره مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا، فوجوب دفعها غير لازم عقلا، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانية، وقد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد. وعلى تقدير الاستقلال فليس مما يترتب عليه العقاب، لكونه من باب الشبهة الموضوعية - لأن المحرم هو مفهوم الإضرار، وصدقه في هذا المقام مشكوك، كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص -، والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريين أيضا،

مخ ۹۱