652

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

رسول الله (صلى الله عليه وآله): الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل " (1).

ومنها: رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصيته لأصحابه:

" إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا " (2).

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون " (3).

وقوله (عليه السلام) في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين:

" وما لم تجدوا في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا " (4)، إلى غير ذلك مما ظاهره وجوب التوقف (5).

والجواب:

أن بعض هذه الأخبار مختص بما إذا كان المضي في الشبهة اقتحاما في الهلكة، ولا يكون ذلك إلا مع عدم معذورية الفاعل (6)،

مخ ۶۷