648

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

أقول: ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط: * (فاتقوا الله ما استطعتم) * (1)، وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (2)، وقوله تعالى: * (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * (3).

والجواب:

أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم - مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع -: فبأن فعل الشئ المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين، ليس من ذلك.

وأما عما عدا آية التهلكة: فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة، مع أن غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد (رحمه الله) (4).

وأما عن آية التهلكة: فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق.

ومن السنة طوائف:

إحداها: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم (5).

مخ ۶۳