639

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد، ويؤيده ما في المعارج: من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة (1).

الثاني: الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق.

وممن استظهر منه دعوى ذلك: الصدوق (رحمه الله) في عبارته المتقدمة (2) عن اعتقاداته.

وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه: الحلي في أول السرائر، حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع: إنه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة، التمسك بدليل العقل (3)، انتهى. ومراده بدليل العقل - كما يظهر من تتبع كتابه - هو أصل البراءة.

وممن ادعى إطباق العلماء: المحقق في المعارج في باب الاستصحاب (4)، وعنه في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه: أن من أصلنا العمل بالأصل حتى يثبت الناقل، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات (5).

مخ ۵۴