637

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وما (1) لم يرد فيه (2) نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه.

فالظاهر: أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.

ومنهم: الصدوق، فإنه قال: اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي (3).

ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه، لأنه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما يقول: " الذي أعتقده وأفتي به "، واستظهر (4) من عبارته هذه: أنه من دين الإمامية (5).

وأما السيدان: فقد صرحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة (6)، وصرحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد: أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل (7).

وأما الشيخ (قدس سره): فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد (قدس سره) إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف (8)، إلا أنه صرح في العدة:

بأن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع

مخ ۵۲