627

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع.

ومنها: رواية عبد الأعلى عن الصادق (عليه السلام): " قال: سألته عمن لم يعرف شيئا، هل عليه شئ؟ قال: لا " (1).

بناء على أن المراد بالشئ الأول فرد معين مفروض في الخارج حتى لا يفيد العموم في النفي (2)، فيكون المراد: هل عليه شئ في خصوص ذلك الشئ المجهول؟ وأما بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.

ومنها: قوله: " أيما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه " (3).

وفيه: أن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: " فلان عمل بكذا بجهالة " هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع، فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ.

ويؤيده: أن تعميم الجهالة لصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر، وسياقه يأبى عن التخصيص، فتأمل.

ومنها: قوله (عليه السلام): " إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم " (4).

مخ ۴۲