614

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لكن الظاهر - بناء على تقدير المؤاخذة - نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات.

والحاصل: أن المقدر في الرواية - باعتبار دلالة الاقتضاء - يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي.

وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه.

و (1) أن يقدر المؤاخذة في الكل، وهذا أقرب عرفا من الأول وأظهر من الثاني أيضا، لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد، فإذا أريد من " الخطأ " و " النسيان " و " ما أكرهوا عليه " و " ما اضطروا " المؤاخذة على أنفسها، كان الظاهر في " ما لا يعلمون " ذلك أيضا.

نعم، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة: عدم اختصاص الموضوع (2) عن الأمة بخصوص المؤاخذة، فعن المحاسن، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا، عن أبي الحسن (عليه السلام):

" في الرجل يستكره (3) على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال (عليه السلام): لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا... الخبر (4) ".

مخ ۲۹