فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة:
فمن الكتاب آيات:
منها: قوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) * (1).
قيل: دلالتها واضحة (2).
وفيه: أنها غير ظاهرة، فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء، فإما أن يراد بالموصول المال - بقرينة قوله تعالى قبل ذلك: * (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) * (3) -، فالمعنى: أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال.
وإما أن يراد نفس فعل الشئ أو تركه - بقرينة إيقاع التكليف عليه -، فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه، فتدل على نفي التكليف بغير المقدور - كما ذكره الطبرسي (4) (قدس سره) - وهذا المعنى أظهر وأشمل، لأن الإنفاق من الميسور داخل في " ما آتاه الله ".
وكيف كان: فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور، وإلا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه.
نعم، لو أريد من الموصول نفس الحكم والتكليف، كان إيتاؤه
مخ ۲۱
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ