605

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الأولى ما لا نص فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين:

أحدهما: إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.

والثاني: وجوب الترك، ويعبر عنه بالاحتياط.

والأول منسوب إلى المجتهدين، والثاني إلى معظم الأخباريين (1).

وربما نسب إليهم أقوال أربعة: التحريم ظاهرا، والتحريم واقعا، والتوقف، والاحتياط (2). ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان، ويحتمل الفرق بينها أو بين (3) بعضها من وجوه اخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين (4).

مخ ۲۰