581

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

أحدهما عن خلاف الحق ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء، بل يستفاد منه: عدم اشتراط الظن في الترجيح، بل يكفي تطرق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الآخر، كما هو مفاد الخبر المتقدم (1) الدال على ترجيح ما لا ريب فيه على ما فيه الريب بالإضافة إلى معارضه.

لكن هذا الوجه لم ينص عليه في الأخبار، وإنما هو شئ مستنبط منها، ذكره الشيخ ومن تأخر عنه (2). نعم في رواية عبيد بن زرارة:

" ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه (3) " (4).

الثاني: كون الخبر (5) المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع.

والفرق بين الوجهين: أن الأول كاشف عن وجه صدور الخبر، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.

وهذا الوجه لما نحن فيه (6) منصوص في الأخبار، مثل: تعليل الحكم المذكور فيها بقولهم (عليهم السلام) (7): " فإن الرشد في خلافهم " (8)، و " ما

مخ ۶۱۴