564

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

المقام الثالث: في الترجيح بالظن الغير المعتبر وقد عرفت (1) أنه على قسمين: أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه (2)، والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمة.

أما الأول، فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به (3)، نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا، حيث قال في باب القياس:

ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما، فتعين العمل بأحدهما، وإذا كان التقدير تقدير التعارض، فلا بد للعمل بأحدهما من مرجح، والقياس يصلح أن يكون مرجحا، لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابقه.

لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة.

لأنا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين على الآخر، وهذا لأن فائدة كونه

مخ ۵۹۷