558

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

المقام الثاني: في كون الظن الغير المعتبر موهنا والكلام هنا أيضا يقع: تارة فيما علم بعدم اعتباره، وأخرى فيما لم يثبت اعتباره.

وتفصيل الكلام في الأول: أن المقابل له إن كان من الأمور المعتبرة لأجل إفادته الظن النوعي - أي لكون نوعه لو خلي وطبعه مفيدا للظن، وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاص - فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره، كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصة على هذا الوجه. ومن هذا القبيل: القياس في مقابلة الظواهر اللفظية، فإنه لا عبرة به أصلا بناء على كون اعتبارها من باب الظن النوعي.

ولو كان من باب التعبد فالأمر أوضح.

نعم، لو كان حجيته - سواء كان من باب الظن النوعي أو كان من باب التعبد - مقيدة بصورة عدم الظن على خلافه، كان للتوقف مجال.

ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين، عن شيخه: أنه ذكر له مشافهة: أنه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن على الخلاف حتى القياس وأشباهه.

لكن هذا القول - أعني تقييد حجية الظواهر بصورة عدم الظن على خلافها - بعيد في الغاية.

وبالجملة: فيكفي في المطلب ما دل على عدم جواز الاعتناء

مخ ۵۹۱