539

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

فيه إشكال: من تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود.

هذا كله في الظان بالحق، أما الظان بالباطل فالظاهر كفره.

بقي الكلام في أنه إذا لم يكتف بالظن وحصل الجزم من تقليد، فهل يكفي ذلك أو لا بد من النظر والاستدلال؟

ظاهر الأكثر: الثاني، بل ادعى عليه العلامة (قدس سره) - في الباب الحادي عشر - الإجماع، حيث قال: " أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد " (1). فإن صريحه أن المعرفة بالتقليد غير كافية. وأصرح منها (2) عبارة المحقق في المعارج، حيث استدل على بطلان التقليد بأنه جزم في غير محله (3). ومثلهما عبارة الشهيد الأول (4) والمحقق الثاني (5) (6).

لكن مقتضى استدلال العضدي (7) على منع التقليد بالإجماع على

مخ ۵۷۲