430

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الأمر الثاني وهو أهم الأمور في هذا الباب: أن نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن، فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم - من لزوم ترجيح بلا مرجح، أو إجماع مركب، أو غير ذلك -، أو قضية كلية لا تحتاج (1) في التعميم إلى شئ؟

وعلى التقدير الأول، فهل ثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت؟

وعلى التقدير الثاني - أعني كون القضية كلية - فكيف توجيه خروج القياس، مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص؟

فهنا مقامات:

مخ ۴۶۳