428

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

هذه المسألة الأصولية، أعني حجية الأمارات المحتملة، وهذا هو القول الذي ذكرنا في أول التنبيه: أنه ذهب إليه فريق. وسيأتي الكلام فيه عند التكلم في حجية الظن المتعلق بالمسائل الأصولية إن شاء الله تعالى (1).

ثم اعلم: أن بعض من لا خبرة له - لما لم يفهم من دليل الانسداد إلا ما تلقن من لسان بعض مشايخه (2) وظاهر عبارة كتاب القوانين (3) - رد القول الذي ذكرناه أولا عن بعض المعاصرين (4): من حجية الظن في الطريق لا في نفس الأحكام، بمخالفته لإجماع العلماء، حيث زعم أنهم بين من يعمم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية (5) - أصولية أو فقهية - كصاحب القوانين (6)، وبين من يخصصه بالمسائل الفرعية، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركب (7).

ويدفعه: أن المسألة ليست من التوقيفيات التي يدخلها الإجماع المركب، مع أن دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدا. بل

مخ ۴۶۱