فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
السيئات) * (1)، إلى غير ذلك.
نعم، التمسك في سند الكبرى بالأدلة الشرعية يخرج الدليل المذكور عن الأدلة العقلية. لكن الظاهر أن مراد الحاجبي منع أصل الكبرى، لا مجرد منع استقلال العقل بلزومه، ولا يبعد عن الحاجبي أن يشتبه عليه حكم العقل الإلزامي بغيره، بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن والقبح، والمكابرة في الأول ليس بأعظم منها في الثاني.
ثانيها: ما يظهر من العدة (2) والغنية (3) وغيرهما (4): من أن الحكم المذكور مختص بالأمور الدنيوية، فلا يجري في الأخروية مثل العقاب.
وهذا كسابقه في الضعف، فإن المعيار هو التضرر. مع أن المضار الأخروية أعظم.
اللهم إلا أن يريد المجيب ما سيجئ (5): من أن العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به، بخلاف المضار الدنيوية التابعة لنفس الفعل أو الترك، علم حرمته أو لم يعلم. أو يريد أن المضار الغير الدنيوية - وإن لم تكن خصوص العقاب - مما دل العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم، وهو الباعث له على التكليف والبعثة (6).
مخ ۳۷۰
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ