336

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل، بناء على قول " العدلية " بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وقد جعل في النهاية (1) كلا من الضررين (2) دليلا مستقلا على المطلب.

وأجيب عنه بوجوه:

أحدها: ما عن الحاجبي (3)، وتبعه غيره (4)، من منع الكبرى، وأن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحسن، لا واجب.

وهو فاسد، لأن الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه (5)، ولذا استدل به المتكلمون (6) في (7) وجوب شكر المنعم (8) الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى، ولولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة، ولم يكن لله على غير الناظر حجة، ولذا خصوا النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلات العقلية

مخ ۳۶۸