279

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

[الثالث: الإجماع] (1) وأما الإجماع، فتقريره من وجوه:

أحدها: الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو:

أحدهما: تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك: القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام (عليه السلام) بالحكم، أو عن وجود نص معتبر في المسألة.

ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه، إما لكونهم معلومي (2) النسب كما ذكره الشيخ في العدة (3)، وإما للاطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم، كما ذكره العلامة في النهاية (4) ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على الحدس.

والثاني: تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك:

فمنها: ما حكي عن الشيخ (قدس سره) في العدة في هذا المقام، حيث قال:

مخ ۳۱۱