236

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ولكن يضعف هذا الإشكال:

أولا: بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار ، وإخبار العادل بعدالة مخبر، فإن الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال (1).

وثانيا: بأن (2) عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع

مخ ۲۶۸