فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلا، فيعارض المفهوم، والترجيح مع ظهور التعليل.
لا يقال: إن النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادة الاجتماع فيه، إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان (1) لغوا، لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا، فيكون المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل.
لأنا نقول: ما ذكره أخيرا - من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل - مسلم، إلا أنا ندعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز (2) العمل بخبر العادل الغير العلمي وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في ثبوت المفهوم، فطرح المفهوم (3) والحكم بخلو الجملة الشرطية عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. وإليه أشار في محكي العدة بقوله: لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل، والتعليل دليل (4).
وليس في ذلك منافاة لما هو الحق وعليه الأكثر: من جواز
مخ ۲۵۹
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ