435

فقیه او متفقه

الفقيه و المتفقه

ایډیټر

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

خپرندوی

دار ابن الجوزي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢١ ه

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وأنا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ الْبَصْرِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ النَّسَائِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، رَجُلٌ سَأَلَ عَمَّا لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» وَهَذَا الْمَعْنَى قَدِ ارْتَفَعَ بِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاسْتَقَرَّتْ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ، فَلَا حَاظَرَ وَلَا مُبِيحَ بَعْدَهُ وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ السُّؤَالِ عَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ الَّذِي
أناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَبُو حُذَيْفَةَ، نا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ: رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَلْقَى ⦗١٨⦘ الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًا، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرْتَ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفُرَ» فَلَمْ يَعِبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْأَلَةَ رَافِعٍ عَمَّا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ، لِأَنَّهُ قَالَ: غَدًا، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ لِمَ سَأَلْتَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ الَّذِي

2 / 17